قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ : مَتَى تَقْضِي الْحَامِلُ عِدَّتَهَا ؟ فَقَالَتْ : " تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ بَعَدْ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " ، هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .