رَوَاهُ أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ ، ثنا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى الليل ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجَرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ " ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْحَاكِمُ , وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَتَقَدَّمَ بِطُرُقِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ .