وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ " ثُمَّ كَتَبَ : " أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " ، هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .