وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارَونَ ، أَنْبَأَ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا عَنْ خُزَاعَةَ وَعَنْ بَنِي بَكْرٍ " ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلُّوا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ " ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَقَتَلَهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي عَاهَرَ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " ، قَالَ : مَا الأثلب يا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : " الحجر , وفي الأسنان خمس , وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّي تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ " ، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، فَذَكَرَهُ ، قُلْتُ : رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ ، فِي بَابِ : كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وبَعْدَ الصُّبْحِ .