قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : ثنا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَروَ بْنِ غَالِبٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارٍ : أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ فَيُقْتَلُ " .