وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، ثنا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ مَا دَامَ فِي الشَّجَرِ حَتَّى تُؤْوِيَهُ الْبُيُوتُ ، وَلَا فِي مَاشِيَةٍ تَرْعَى حَتَّي يُؤْوِيَهَا الْمَرَاحُ " ، هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ .