قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا ابْنُ جريج ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " سَأَلَ عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُعْطِهِ أَكْلَةً فِي يَدِهِ أَوْ فِيهِ " ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَمٍ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُجْرٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : " فَإِنْ كَرِهَ " ، إِلَى آخِرِهِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .