قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثنا أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ، حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ ، أَنَّ نَضْلَةَ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِينَ وَمَعَهُ سِرَابِلُ لَهُ ، فَحَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبْتُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتُ لِأْشَرَبَ سَبْعَةً فَمَا أَشْبَعُ ، وَمَا أَمْتَلِئُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " ، قَالَ : وثنا ابْنُ الْمَدِينِيِّ بِإِسْنَادٍ نَحْوَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ ، حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ ، عَنْ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ .