وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : ثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، ثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : شَرْكٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ " . قَالُوا : قَدْ عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ ، فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ ، قَالَ : " تَرْكُ السُّنَّةِ : الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ تُقَاتِلُهُ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ . وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ دُونَ قَوْلِهِ : " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . . . " إِلَى آخِرِهِ .