قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ : ثَنَا يحيى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : " يُكْرَهُ أَنْ تُحَدَّ الشَّفْرَةُ وَالشَّاةُ تَنْظُرُ " . هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ وَضَعِيفٌ . صَالِحُ بْنُ نَبْهَانَ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ ، وَسُفْيَانُ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ .