قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بن مخرمة ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، ونافع بن جبير ، فقال : إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ ، فَثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ ، لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا امْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الْمَلْعُونُ فِيهِنَّ : فَالْمَلْعُونُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَالْمَلْعُونُ مَنْ لَعَنَ اللَّهَ ، وَالْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أَشُكُّ فِيهِنَّ فَلَا أَدْرِي عُزَيْرًا كَانَ نَبِيًّا أَمْ لَا " وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَسِيتُ أَنَا ثِنْتَيْنِ . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ .