قَالَ : وَثَنَا الصَّعِقُ بْنُ حَزْنٍ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ الْجَعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْثَقُ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " الْوَلَايَةُ فِي اللَّهِ : الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ " . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فَذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ مَعًا . قَالَ وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ خَصَّ امْرُؤٌ قَوْمَهُ بِالْمَحَبَّةِ مَا لَمْ يَحْمِلْ عَلَى غَيْرِهِمْ مَا لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ فَهَذِهِ صِلَةٌ لَيْسَتْ بعصبية ، فَقَلَّ امرُؤٌ إِلَّا وَفِيهِ مَحْبُوبٌ وَمَكْرُوهٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالْمَكْرُوهُ فِي مَحَبَّةِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ مِنْهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى غَيْرِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَغْيِ وَالطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالْعَصَبِيَّةِ وَالْبُغْضَةِ عَلَى النَّسَبِ لَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا عَلَى جِنَايَةٍ مِنَ الْمُبْغَضِ عَلَى الْمُبْغِضِ وَلَكِنْ يَقُولُ : أُبْغِضُهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَهَذِهِ الْعَصَبِيَّةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي تُرَّدُ بِهَا الشَّهَادَةُ . قُلْتُ : وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عُبَادَةَ بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ .