قَالَ يُونُسُ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ " . هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ , رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . فَذَكَرَهُ . قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ دُونَ قَوْلِهِ " وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُكُمْ " إِلَى آخِرِهِ .