وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، قَالَ : ثَنَا جَرِيرٌ ، أَنْبَأَ نَافِعٌ ، عَنْ مَوْلَاهُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ : سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ " قَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ الْبَتْرَاءِ فَإِنَّهُمَا يَطْمُسَانِ الْأَبْصَارَ وَيَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحُبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا " . قَالَ : وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، ثَنَا حَيْوَةُ ، ثَنَا نَافِعٌ : أَنَّ . . . أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ . . فَذَكَرَهُ . قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ : " مَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا " , وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ . . . فَذَكَرَهُ . قَالَ : وَثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ . . فَذَكَرَهُ . وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .