قَالَ : وثنا قَالَ : وثنا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ ، عَنْ جَمِيلٍ أَوْ خَمِيلٍ ، شَكَّ مُعَاذٌ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " مِنْ ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ مَسَّ فَوْقَ الثَّوْبِ فَلَا يَتَوَضَّأْ " . قُلْتُ : رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ " .