وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَتْ عِصْمَتَهَا ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَأَعْدَى النَّاسِ مَنْ عَدَى عَلَى اللَّهِ فِي حُرُمِهِ يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ بذِحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهِمْ ، تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ ، يُعْقَلُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهُمْ أَقْصَاهُمْ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُّ ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ : رُبَّمَا أَخْطَأَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ : لَا أَعْرِفُهُ ، وَقَالَ الْأَزْدِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .