Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٤٥٤ - حكم التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام
قال صالح: قلت: إذا حاصر العدو المسلمين أو أخذوا عليهم الطريق يضربون أعناق الأسارى؟
قال: نعم يغيظونهم به كي يخلوا لهم.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع السبي في بلاد الروم؟
١٤٥٥ - حكم بيع الأسرى والسبي لغير المسلمين
قال إسحاق بن منصور، قلت لأبي عبد اللَّه: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيره. هل يباعون من اليهود والنصارى؟
قال: إن كانوا كبارًا عرض عليهم الإسلام فان أسلموا فذاك. وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم، والذي يستحب من ذاك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم فإنه للمسلم إن شاء باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل الحرب.
قال أحمد: لا يباعون صغارًا ولا كبارًا من اليهود والنصارى.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال الثوري: فإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة