Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال إسحاق: السُّنةُ عندنا أنْ يؤخذَ بالخلاصِ، لما ذُكِرَ عن عمرَ وعليّ -رضي اللَّه عنهما- (١) ذَلِكَ. وهو أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ فيقول: عَلَى خلاصِهِ.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إِياسُ بن معاوية في بيعِ الخلاصِ: إِذَا باعَهُ وهو يَرى أنَهُ له، ثمَّ جَاءَ رجلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فاستحقه، فَيَرُدُّ البيعَ إِلى أهْلِهِ، ويردُّ إِلى الرَّجُلِ رأسَ مَالِهِ، ومَنْ بَاعَ وهو يعلم أَنَّهُ ليسَ لَهُ أَخَذَ بالشَّرْوى وطاووس مثله (٢).
قال أحمد: يردّ البيع إِلَى أهْلِهِ، ويردّ إِلَى الرجلِ رأسَ مَالِهِ، ويؤخذ بِمَا جَنَى قط حتَّى يردَّ مَا أخذ، عَلِمَ أو لمْ يعلمْ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ ما قال إياسُ بن معاوية.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يُباعُ النخلُ؟
قال: لا يباعُ حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.
قال: حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.
قيلَ: يحمرّ بعضُه، وبعضُه أخضر؟
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٩٢ (١٤٨٤٢).
(٢) روى هذِه الآثار عبد الرزاق ٨/ ١٩٢ (١٤٨٤٠، ١٤٨٤١).