Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 2437 / 5274
« Sebelumnya Halaman 2437 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إِذَا اشْتَرى سلعة وبها داءٌ، فإنَّ المشتري بالخيارِ: إِنْ شاءَ ردَّهَا، وإنْ شاءَ أمْسَكها، ورجع على البائعِ بقدرِ الدَّاء، وكذلكَ إِذْا اشْتَرى مصراة، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائعِ بقدرِ مَا نقص مَا كان صره.

قال إسحاق: يردّ المصراة ويردّ معهَا صاعًا مِنْ تمرٍ، كما حكم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"مسائل الكوسج" (١٨٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد رحمه اللَّه تعالى: اشترى عبدُ الرحمن بن عوف مِنْ عثمان -رضي اللَّه عنهما- فَرسًا بأرضٍ أُخرى إنْ أدركتها الصفقة سالمةً، ثُمَّ أَجازَ قليلًا فقَال: أزيدُكَ ستة آلاف إنْ وَجدَهَا رسُولي سالمةً، فَوَجَدَهَا رسولُ عبدِ الرَّحمنِ قدْ هلَكتْ، فَخَرَج ثمنها بالشَّرطِ الآخر (٢)؟

قال: هو عَلَى مَا قَالا.

قُلْتُ: يكونُ هذا بيعُ المواصفةِ؟

قال: لا، ولكن إن تَبَايَعَا بشيءٍ مغيب عنهما، فهوَ عَلَى حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: مَا أدْركته الصفقةُ حيًا مجموعًا فهوَ مَنَ المبتاع (٣).


(١) من ذلك ما رُوي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". رواه أحمد ٢/ ٤١٠، والبخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٥ - ٤٦ (١٤٢٤٠).
(٣) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب: البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة، ورواه الطحاوي ٤/ ١٦ (٥٥٣٧، ٥٥٣٨)، والدارقطني ٣/ ٥٤ وهو موقوف من قول ابن عمر، وانظر "الفتح" ٥/ ٨٦.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2437 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi