Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
السدسُ وما بقي فللإخوةِ من الأب (١)، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا، قال: لابنته النصفُ، ولبنات ابنه السدسُ، وما بقي فللذكورِ (٢). وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصفُ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ.
فَقيلَ لمسروق: إنَّ عبدَ اللَّهِ يقولُ غير هذا.
قالَ: بقول زيدِ بن ثابتٍ. قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبَرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ قال: حَدَّثنَا سفيان، عن معبدِ بنِ خالدٍ، عن مسروق، عن عبدِ اللَّهِ في بناتٍ، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب أنه كان لا يشركُ، وكانت عائشة -رضي اللَّه عنها- تشرك.
قال سفيان: وبلغني أنَّ عليًّا كان يشركُ.
قال: بقول عائشة، وهو قول عليٍّ وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-.
(١) رواه البيهقي ٦/ ٢٣٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (٣١٢٥٢).
(٣) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٢ (١٩٠١٣)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٩ - ٤٠ (١٨، ١٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٣١٠٧٢ - ٣١٠٧٤)، والدرامي ٤/ ١٩٠٤ (٢٩٣٣) بنحوه.