Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
١٩٣٥ - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} النساء: ٨. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١) (وعبد اللَّه بن) (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.
نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٦ (٣٠٨٨٧)، والطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٩ (٨٦٩٤، ٨٦٩٥) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١.
(٢) في الأصل: (عبد اللَّه و). وروى هذا الأثر الطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٧ (٨٦٨٣، ٨٦٨٤)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١ عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر.