Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 3115 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3115 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجلين شريكين لهمَا عَلَى رجلٍ مِائةُ درهم، فوهبَ أحدهما نصيبَهُ مِنَ المائة للذي عليه الدَّينُ؟ قال: جائزٌ ويتقاضَى الآخرُ بقيةَ الخمسين، فإنْ تَوِيَ لمْ يضمنْ الذي وَهَبَ.

قال أحمد: مَا الفرقُ بَينهمَا، فهوَ كما قال. يعني: بين هذِه المسألةِ والمسألةِ الأولى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٠١)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ وهبَ لرجلٍ سهمًا في دارِه ثم توفي فجأة.

قال: نحن نقولُ: كُلُّ شيءٍ يجوزُ بيعُه تجوز هبته.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩٧).

قال صالح: وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم، فتصدق أحدهم علي بعضهم حصته مشاعًا غير مقسومٍ، هل يجوز ذلك؟

قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز.

"مسائل صالح" (١٥٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن يعني: مثل الدور المشتركة.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٨).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟

قال: هو جائز.

قيل لأحمد: فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار.

قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.

"مسائل أبى داود" (١٣٢٩).

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3115 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi