Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧، "الفروع" ٢/ ٥٩٨ - ٦٠٠.
١٩٦٦ - جواز قبول الهدية واستحباب المكافأة عليها
قال أبو الفضل صالح: قلت له: حديث يُحدث به عن عبد اللَّه بن داود: أن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا لأبي بكر وعمر، هل تعرفه؟
قال: لا أعرفه، وأنكره، وقال: إنما رُوي عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} المدثر: ٦ قال الضحاك: إنما هذِه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة: ألَّا يهدي ليهدى إليه أكثر من ذلك، وأما سائر الناس فليس به بأس (١).
قال أبو الفضل صالح: ولد لي مولود فأهدى إليَّ صديق لي شيئًا، فمكثت علي ذلك أشهرًا، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: كلم لي أبا عبد اللَّه يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة، فكلمته، فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبت له، فلست أكتب له.
وأهدى إليه رجل ولد له مولود، خوان فالوذج، فأهدى إليه سكرًا بدراهم صالحة.
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يهدى إليه الشيء: أفترى له أن يقبل؟
(١) أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٥٢ وعزاه لعبد بن حميد.