Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٠٠٣ - موت الموقوف عليه وليس له ولا للواقف وارث
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوقف الدار أو شيئًا فقال: هذه لفلان حياته ولولده؟
قال أبو عبد اللَّه: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة ولا أحد يرثه، رد إلى بيت مال المسلمين.
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجعل وقفًا في مواليه، فإن أعتقهم؟
قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته.
قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث يرد إلى بيت المال.
قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد وأحمد بن مطر، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه، قال: قلت: أوقف دارًا على ولده وولد ولده؟
قال: قد أوقف الزبير على بناته، ثم بعد للمساكين، فإذا أوقف على ولده فأحب إلي أن يوقف على ولده وولد ولده، فإذا انقرضوا فللمساكين.
قلت: فإن لم يفعل ولم يقل: للمساكين؟
قال: فهي لولده وولد ولده، فإذا انقرضوا يجعل في بيت مال المسلمين.