Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٢٦٩ - العبد يأبق وله امرأة، هل تكون فرقة؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة (١)؟
قال أحمد: لا تكون فرقة، ولا بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق، فإذا أعتقت وكانت تحت عبدٍ خيرت، فإن اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقةً.
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أبق وله امرأةٌ؟
قال إسحاق بن منصور: قال: سئل أحمد عن رجل أعطى جاريةً له عَبْدَهُ على التسري فأبق عبده؟
قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء.
قال إسحاق بن منصور: قال: وسئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبدِهِ فأبق عبده؟
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٩٣ (١٢٣٤٥)، وسعيد ٢/ ٣٨ (١٩٤٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٨ (١٨٩٣٦).