Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: متى طلقها لزمها الطلاقُ أبدًا.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه في المولي: فإن طلقها؟
٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يُجبر على الطلاق؟
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُجبر على الطلاق في الإيلاء.
قال إسحاق: كما قال، تبين بواحدة إذا انقضت العدة.
فقال: إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك. فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف. فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفئ طلق عليه.
قال: نعم، وأما ابن مسعود فيقول: إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت بواحدة. وعلي وعائشة وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة (١)، والوقوف
(١) سبق تخريجه.