Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار.
وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه: فليس هو ظهارًا يجزئه كفارة يمين.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهار من الأمة والحرة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإذا كانت ملك يمين وأم ولد فليس منها ظهار.
وقال مرة أخرى: وفيه كفارة يمين.
نقل أبو طالب عنه: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام، ويكون عليه الكفارة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٧، "زاد المسير" ٨/ ١٨٦
٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية
قال أبو النضر: قلت لأبي عبد اللَّه: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها، أيكون مظاهرًا؟