Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
نقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي: فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.
قيل له: فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟
قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف باللَّه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٦ - ١٧٧
٢٤٢١ - هل يحرم على المظاهر ما دون الجماع من زوجته؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة: ٤ كأنه يريدُ الجماع.
قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك.