Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال لسفيان: إن جاءت المملوكة بولدٍ وزوجها حرٌّ، فانتفى منه ألزق به الولد، وإلا ضرب.
قال أحمد: لا، بل يلاعنها وينفي ولدها.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن بين كل زوجين ملاعنةً.
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: وإن كانت حرة تحت المملوك فجاءت بولدٍ وانتفى منه ألزق به الولد، وضُرب الحدَّ.
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال إبراهيم وعطاء: إذا ضرب الرجل في القذف، ثم قذف امرأته يُضرب ولا يلاعن.
قال: وأي شيء اللعان من الشهادة؟ !
قال: إي واللَّه، لو كان معناه معنى الشهادة فقذفهما زوجها وهو فاسقٌّ لم يلاعنها، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهدُ هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما.