Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال صالح: وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟
قال صالح: قال أبي وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟
"مسائل صالح" (٣٦١)، وذكرها عبد اللَّه عن أحمد في "مسائله" (١٣٧٦)
قال صالح: قال أبي: بين كل زوجين لعان؛ لأنه ينفي عنه الولد، إذا لاعنها نفى عنه ولدها، وإذا لم يلتعنا فالولد قائم.
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم قذفها فجاءت بولدٍ؟
قال: لا يتلاعنان، قال اللَّه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} النور: ٦ فهذِه، يعني: ليست بزوجةٍ.
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: بين الحرِّ والأمة لعانٌ؟
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: الرجل المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟