Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٤٨٤ - إذا كان الرجل لا يطأ جاريته، يستبرئها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجلُ أن يزوج جاريته، ولم يكن يقع عليها، فليزوجها ليس عليها عدة، وإذا باعها استبرأها المشتري.
قال صالح: وسألته عن رجل اشترى جارية، ولم يستبرئها وطئها فجاءت بولد، وقد شك المشتري أن يكون منه أو من الأول؟
قال أبي: إن كان جاءت به لأقل من ستة أشهر فليس هو له بولد، ولا يلحق به، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فقد يكون الولد له وللبائع، فيدعى للولد القافة؛ فيلحقونه بمن كان له.
قال صالح: الرجل يشتري الجارية، فتجيء بولد لأقل من ستة أشهر وقد وطئها؟
فقال: لا يلحق به الولد، ولا يتبعه بعتقه؛ لأنه قد شركه في الماء؛ لأن الماء يزيد في الولد، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن توطأ الحبالي حتى يضعن، حديث أبي الدرداء: مر على باب فسطاط، فإذا بامرأة مجح، فقال: أيلم