Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٤٩٢ - وجوب النفقة على الزوجة متي تسلمها زوجها وتمكن منها
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، هل يلزمه نفقتها أرأيت إن كانت صغيرة لا يُجامع مثلها؟
قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخلُ بها، ولم يمتنع القومُ من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه إلا أن تبلغ حد الوطء.
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل إذا طلب منه المهر فلم يعط، أعليه نفقة؟
قال: نعم؛ لأنَّ الحبس من قبله، ينبغي أن يعطي المهر.
قال ابن هانئ: قلت: فإن كانت المرأة مدركة والغلام غير مدرك، على من تجب النفقة؟
قال: إذا كان المنع من قبل الغلام عليه النفقة، وإذا كان الغلام مدركًا والجارية لم تدرك فلا نفقة لها عليه، حتى تدرك.
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.