Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال صالح: وسألته عق نفقة المختلعة الحامل، على من هو؟
قال: على الزوج، إلا أن يكون تبرأ.
قال صالح: قلت: الحامل المتوفى عنها زوجها؟
فقال: هي مثل لك تنفق من نصيبها، قد بددت المواريث.
قلت: الوليدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من أين تنفق؟
قال: هذِه غير تلك، ينفق عليها من الجميع.
قال صالح: قلت: الحامل يموت عنها زوجها ويطلقها، من أين تنفق؟
قال: إن صح الخبر وقامت البينة من نصيبها، وهو أصح في المعنى، وقد ترددت المواريث، وإذا لم يصح الخبر ولم تقم البينة من جميع المال، لأنها حبست نفسها عليها.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطلق البتة فتدّعي حملًا، متى يلزم زوجها النفقة عليها؟
قال: إذا تبين حملها، أنفق عليها زوجها الذي طلقها.
قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها فيأخذه منها؟