Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟
قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.
قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟
قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة. فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.
قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".
قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.