Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢ - اشتراك متغايرين في الحرية في الجناية
٢٥٣٨ - حر وعبد اشتركا في جناية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ؟
قال: أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته، فإذا أسلمه فهو لهم، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ.
قال إسحاق بن منصور: عبدُ وحر قتلا حرًّا؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حر وعبد قتلا عبدًا؟
قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، ويكون على الحر نصف قيمة العبد في ماله، والعبد إن شاء سيده أسلمه بجنايته وإلا فداه، بنصف قيمة العبد المقتول.