Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت (١).
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥
نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة (٢).
قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة (٣).
ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين. أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.
نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.
قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٦١ (٢٦٩٠٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣١ (١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٩ (٢٧٠٥٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٣ (٢٧٩١٢) من طريق عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد. قال: فيها نصف الدية.