Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.
٢٦٧٠ - ٥ - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة
قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة (١)، فقلت: تقول به؟
قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟
فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٤٢ (١٨٩٩٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥١٦ (٢٨٥٧٧) عن عمر موقوفًا.