Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: لا بأسَ به، وأرد السارق مرتينِ، وفي الزنا أربع مرات.
قال إسحاقُ: كما قال، ولكن إذا رده في مقامٍ واحد في كلِّ مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكُ إذا اعترفَ بالسرقةِ؟
قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه إلَّا أن يكونَ شيئًا يذهب بنفسِه.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا أقرَّ بالسرقةِ، ثم أنكرَ؟
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ المقر أبدًا بالحد. زِنًا كان أو سرقة إذا أنكر فللإمام تركه؛ لأنَّ الحد إنما يثبت بإقرارٍ لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعًا، وكلما كان شهود أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد الحد لم يحد أيضًا.
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: إذا أَقَرَّ بالسرقةِ مرتينِ، ثم أنكرَ؟
قال صالح: وقال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين.
قال: إِلى قول على، أقام عليه الحد لما أقر مرتين (١).
وأصحاب أبي حنيفة يأخذون به؛ إذا رجع بعد الأربعة في الزنا
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩١ (١٨٧٨٣)، والبيهقي ٨/ ٢٧٥.