Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 4339 / 5274
« Sebelumnya Halaman 4339 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال: لا بأسَ به، وأرد السارق مرتينِ، وفي الزنا أربع مرات.

قال إسحاقُ: كما قال، ولكن إذا رده في مقامٍ واحد في كلِّ مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكُ إذا اعترفَ بالسرقةِ؟

قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه إلَّا أن يكونَ شيئًا يذهب بنفسِه.

قال إسحاق: كما قال يقطع.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا أقرَّ بالسرقةِ، ثم أنكرَ؟

قال: يُترك.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ المقر أبدًا بالحد. زِنًا كان أو سرقة إذا أنكر فللإمام تركه؛ لأنَّ الحد إنما يثبت بإقرارٍ لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعًا، وكلما كان شهود أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد الحد لم يحد أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: إذا أَقَرَّ بالسرقةِ مرتينِ، ثم أنكرَ؟

قال: يُتركُ.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٢)

قال صالح: وقال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين.

قلت: إِلى أي شيء تذهب؟

قال: إِلى قول على، أقام عليه الحد لما أقر مرتين (١).

وأصحاب أبي حنيفة يأخذون به؛ إذا رجع بعد الأربعة في الزنا


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩١ (١٨٧٨٣)، والبيهقي ٨/ ٢٧٥.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4339 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi