Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣، "المسودة" ٢/ ٧٧٣.
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟
قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.
قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.
٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر (١) رأسه؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (٢) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (٣)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.
(١) أطر: أسقط، انظر: "المحكم" ج ٩/ ١٠٥ - ١٠٦ الطاء والراء ط ر ر.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩١ (٨٥٩٦).
(٣) علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠)، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في "الفتح" ٩/ ٦٤١.