Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 5202 / 5274
« Sebelumnya Halaman 5202 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أحدث قبل أن يسلم وقد تشهد؟ قال: صلاته جائزة، فذكرت له حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "وتحليلها التسليم".

قال: يعني به التشهد؛ لأن في التشهد التسليم. وأما أحمد فإنه لا يرى صلاته تمت حتى يسلم.

قلت: فإن تكلم؟ قال: لا بد من أن يعيد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٢)

فصل في القراءة في الصلاة

مقدار ما يقرأ به في الصلاة، وما يستحب أن يقرأ به

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟

قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبى سعيد الخدري.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الاولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٤

قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في المغرب؛ قال: بالسور القصار.

قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٦

قال حرب: قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟

قال: لا بأس؛ قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد اللَّه استحب موافقة من خلفه.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٧

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطوال المفصل، فإن قرأت دون ذلك أجزأك، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5202 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi