Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَا يُكره مِنْ سُؤْرِ الدَّوابِ؟
قال: الحمار والبَغل، وَما سوى ذَلِكَ فليس به بأسٌ.
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُؤْر المرأةِ الجنبِ والحَائِض والمشركِ؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سُؤْر المشرك.
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قولُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا يجنبُ الإنسانُ ولا الأرضُ ولا الثوبُ ولا الماءُ (١)؟
قال الإمامُ أحمدُ: أمَّا مَا أعرفُ فهو إذا اغتسلَ أو غسلَ الشيء فقد ذهبَتْ جنابتُهُ. لم يفسره بأكثر مِنْ ذَلِكَ.
قال إسحاق: إنَّما معنى قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: ليس على الثوبِ جنابة (٢)، يقولُ: مَا أصابَهُ مِنْ الأقذارِ فلا يجبُ عليه الغسلُ، لأنَّ غسلَ الثياب ليسَ بفرضٍ في القرآنِ، وَكَذَلِكَ يَرى أصحابُهُ: عطاء (٣)
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٥٩ (١٨٢٨)، والبيهقي ١/ ٢٦٧.
(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٩١ (٣٠٩)، ١/ ٣٧٢ (١٤٥٠).
(٣) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٥٧ (٣٦٨٩، ٣٦٩٠).