Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا سجدهما -يعني: سجدتي السهوِ- قبلَ التسليمِ، فلا يتشهد فيهما.
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن سجدتي السهو فيهما تشهد؟
قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام يتشهد.
قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد فيه، لا يتشهد مرتين.
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا رفع رأسه يسلم؟
وكذلك رأيت أبا عبد اللَّه يفعل، صلى بنا غير مرة ولم نر سهوًا، فلما انتظرنا التسليم سجد بنا سجدتين، فلما رفع رأسه واستوى جالا سلم عن يمينه وعن يساره.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال أي: سفيان: فإن سهوتَ في صلاةٍ واحدةٍ عشرينَ مرةً يَكفي سجدتا السَّهو.