Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٧٢ - هل له أن يمسح على طهارة مسح؟
قال ابن هانئ: وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟
قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحًا على مسحٍ.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل مسح على خفيه، ثم لبس فوقهما جرموقين، أله أن يمسح فوق الجرموقين؟
١٧٣ - الشرط الثاني: أن يستر محل الغرض
قال صالح: قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟
قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينضم على القدم.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟
قال: إذا استبانت رجله فإنَّه لا يجزئه وذلك أنه وجب عليه غسلهما.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على أي خف يمسح الرجل؟