Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قلت: فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير (١)، فهل للناس أن يلبسوا؟
فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟
(١) رواه أحمد ٣/ ١٢٢، والبخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.