Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ابن المدينى والنسأى والدارقطني وقال مرة متروك وقال ابن معين ليس حديثه بشئ وقا لابن غير في حديثه وحديثا خيه مندل بعض الغلط وصاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا انه متى وجد الماء لزم استعماله سواء ان في الصلوة أو خار جها ولان وجود الماء مانع من التيمم فكذا نمنعه ابتداء وبقاء كالحدث وكمعتدة بالاشهر إذا رأيت الحيض في اثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه بالاشهر إذا رأت الحيض في اثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه الغسل وكعريا وجد ثوبا في الصلوة يمزله السترو لان التميم بدل الماء لى في الاصول بقاء حكم البد مع وجو المبدل وفى قواعدابن رشد مذهب أي حنفية واحمد وغيرهما انقاض التيمم وهو احفظ للاصل لانه غير مناسب للشرع ان يوجد شئ لا ينقض الطهارة في الصلوة وينقضه ما في غيرها وفى الاستذكار هو مذهب ابى حنفية واصحابه والثوري والحسبن صالح وجماعة اهل العراق من اهلا لرأى والحديث منهم ابن حنبل واليه ذهب المرزنى وانب علية * * قال * (باب التيمم لكل فريضة) ذكر فيه اثرا عن ابن عمرو صحح سنده * قلت * فيه عامر الاحول عن نافع وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل وفي ماعسه من نافع نظر وقال بن حزم والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح * ثم ذكر البيهقى اثرا عن على وفى سنده رجلان سكت عنهما هاهنا * احدهما الحجاج بن ارطاة * قال البيهقى في باب المنع من التطهير بالنبيذ (لا يحتج به) وضعفه في باب الوضوء من لحوم الابل وقال في باب الدية ارباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه