Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحد قولى الشافعي والتمسك به يبتنى على قاعدة اصولية وهى ما يقال ان ترك الاستفصال في قضايا الاحوال يتنزل منزلة عمرم المقال فلما لم يستفصلها النبي عليه السلام عن كونها مميزة اولا كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام فيهما وعلى هذا يحمل اقبال الحيضة على وجود الدم في اول ايام العادة وادبارها على انقضاء ايام العادة وفى قوله فإذا ذهب قدرها اشارة إلى ذلك إذا الاشبه انه يريد قدر ايامها وقد اتفق الجميع على ابن من لها ايام معروفة اعتبر ايامها لا لون الدم وان النفاس لا يعتبر فيه اللون مع ان كالحيض في الاحكام كالغسل وسقوط الصلوة وحرمة الوطى فثبت ان هذا الحديث لا يدل على التمييز * ثم قال البيهقى (وابن عيينة زاد فيه الاغتسال بالشك) * قلت * قد رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن المسندى عن ابن عيينة وقال فيه اغتسلي وصلى من غير شك وكذا رواه محمد بن يحيى بن ابى عمر والعدنى في مسنده وقد ذكر ذلك البيهقى في الباب الذي بعد هذا الباب وكذا رواه محمد بن الصباح عن ابن عيينة ولفظه فإذا ادبرت فلتغتسل ولتصل اخرجه الاسمعيلى
في صحيحه وابو العباس السراج في مسنده فهؤلاء جماعة رووه عن ابن عيينة وفيه الامر بالاغتسال من غير شك *