عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُعْتَكِفِ ، كَيْفَ سُنَّتُهُ ؟ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَتْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ، وَلا يَتْبَعَ جَنَازَةً ، وَلا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ ، وَلا يُبَاشِرَهَا ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ، وَسُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ " .