Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
شرطت عليه إن تزوج عليها فزوجته الثانية تكون طالقاً
ـرجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً،، ثم إنَّه تزوج، فما الحكم في المذاهب الأربعة؟.ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب:
هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك، وأما مذهب أحمد: فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: " مقاطع الحقوق عند الشروط ".
والثاني: لا يقع به، ولا تملك امرأته فراقه.
والثالث: وهو أعدل الأقوال: أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق، لكن لامرأته ما شرط لها، فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أوسط الأقوال.