Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA - Detail Buku
Halaman Ke : 11408
Jumlah yang dimuat : 16335
« Sebelumnya Halaman 11408 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

هل ابن بنت زوجها يعتبر محرماً لها؟

السُّؤَالُ

ـهل يجوز لامرأة فوق الستين أن لا تتحجب أمام ابن ابنة زوجها الذي لا يتجاوز الخامسة عشر عاما؟ والذي هو بمثابة حفيدها وهل يجوز لها مصافحته باليد أو تقبيله مع ملاحظة أن زوجها الذي هو جد هذا الولد متوفى؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولاً:

الابن المسئول عنه يعتبر محرماً لهذه المرأة، فلها أن تصافحه، وتكشف أمامه ما تكشفه لمحارمها، ولا يؤثر على ذلك كون جده متوفى.

ووجه كونه من المحارم أنها زوجة جده من جهة أمه. ويحرم على الإنسان تحريما مؤبدا: زوجة أبيه، وزوجة جده وإن علا، سواء كان الجد من جهة أبيه أو من جهة أمه؛ لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا) النساء/٢٢

قال في "زاد المستقنع": " ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكلِّ جد "

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " والمراد بالعقد: العقد الصحيح، فيحرم به زوجة أبيه وإن علا. فكل امرأة تزوجها أبوه وإن طلقها فهي حرام عليه إلى الأبد. وكل امرأة تزوجها جده من قِبَلِ الأب، أو من قِبَلِ الأم فهي حرام عليه إلى الأبد. الدليل قوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا) فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا؛ لأنه قال في الزنا: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا) وأما هذا فقال: (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا) فنكاح ذوات المحارم أعظم والعياذ بالله من الزنا، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من زنى بأحد من محارمه ولو لم يكن محصنا فإنه يجب قتله، وفي هذا حديث في السنن. إذاً يحرم زوجة أبيه وإن علا، من قِبل الأب أو من قبل الأم، ولم يشترط الله سبحانه وتعالى لا دخولا ولا غيره، بل بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم " انتهى من "الشرح الممتع" (٥/١٩٨) .

وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله في الكلام على تحريم زوجة الأب: " وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرُب أم بعُد. وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد لله " انتهى من "المغني" (٩/٥١٨، ٥٢٤) .

ثانياً:

وأما التقبيل؛ فلها أن تقبله عند أمن الفتنة، والأولى أن يكون على الجبهة أو الرأس.

سئل الإمام أحمد رحمه الله: يُقَبِّلُ الرَّجُلُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ؟ فقَالَ: إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ. . وَلَكِنْ لا يَفْعَلُهُ عَلَى الْفَمِ أَبَدًا , الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّأْسِ.

الآداب الشرعية لابن مفلح (٢/٢٦٦)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن تقبيل المحارم، فقال:

" تقبيل المحارم إذا كان لشهوة أو خاف الإنسان على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به، وأما تقبيل الخد أو الشفتين فينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلاً أو للأم مع ابنها، فإن هذا أمره أسهل، لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبلها على خدها، وقال: كيف أنت يا بنية؟ " انتهى من "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص ٦٩١) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 11408 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi