Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA - Detail Buku
Halaman Ke : 11809
Jumlah yang dimuat : 16335
« Sebelumnya Halaman 11809 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الخروج إلى بيت زوجته الثانية في غير يومها وليلتها

السُّؤَالُ

ـهل يجوز للزوج أن يذهب إلى زوجته الثانية في يوم الأولى للاطمئنان عليها، لأنها مريضة؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل:

أ- فإن كان ذلك في النهار، وكان عماد القسم في الليل، فإنه يجوز للحاجة، كوضع متاع، وتسليم نفقة وتعرف خبرٍ، وعيادة، ونحو ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ. فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا) رواه أبو داود (٢١٣٥) وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح.

ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته عند دخوله عليها، بغير الجماع؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليّ في يوم غيري، فينال مني كل شيء، إلا الجماع) حسنه الألباني في "إرواء الغليل " (٢٠٢٣) .

وينبغي له أن لا يطيل المكث عندها، فإن أطال قضى لصاحبة النوبة.

ب- وأما الخروج للزوجة الأخرى ليلا، فلا يجوز إلا لضرورة، كمرضها المخوف، وشدة الطلق، وخوف النهب والحرق، فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وأما الدخول على ضرتها في زمنها:

فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة , مثل أن تكون منزولاً بها (أي حضرها الموت) , فيريد أن يحضرها , أو توصي إليه , أو ما لا بد منه , فإن فعل ذلك , ولم يلبث أن خرج , لم يقض. وإن أقام وبرئت المرأة المريضة , قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها.

وإن خرج لحاجة غير ضرورية: أثم. والحكم في القضاء , كما لو دخل لضرورة , لأنه لا فائدة في قضاء اليسير.

وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها , فيجوز للحاجة , من دفع النفقة , أو عيادة , أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته , أو زيارتها لبعد عهده بها , ونحو ذلك ; لما روت عائشة , قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري , فينال مني كل شيء إلا الجماع) وإذا دخل إليها لم يجامعها , ولم يطل عندها ; لأن السكن يحصل بذلك , وهي لا تستحقه.

فإن أطال المقام عندها , قضاه" انتهى من "المغني" (٧/٢٣٤) باختصار.

وبناء على ذلك: فإن كان ذهاب الزوج إلى بيت زوجته في غير نوبتها، نهارا، لما ذكرت من الاطمئنان عليها، فلا شيء عليه في ذلك، وينبغي ألا يطيل المكث عندها إلا للضرورة.

وإن كان ذلك ليلا، لم يجز الذهاب إليها إلا عند الضرورة كاشتداد المرض، أو بإذن صاحبة النوبة، فإن أطال المكث قضى من ليلة الأخرى بقدر ما جلس عندها.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 11809 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi